أقسام المسموع
ينقسم المسموع عن العرب إلى قسمين :
(1) مُطّرِد : وهو الكلام المنقول عن العرب ، مستفيضاً ، بحيث يُطْمَأَن إلى أنه كثير كي يقاس عليه .
(2) شاذ : وهو كلُّ كلام عربي أصيل ، لم تذكر له قاعدة كلية ، و لم يحظَ بالشيوع و الكثرة ، و لا يقاس عليه .
و هما على أربعة أضرب :
الأول : مطرد في القياس و الاستعمال معاً و هذا هو المطلوب و الغاية : و هو الكلام :
(1) الذي لا يخرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل .
(2) و الذي كثر استعماله في العربية .
الثاني : مطرد في القياس شاذ في الاستعمال : و هو الكلام :
(1) الذي لا يخرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل .
(2) و ندر استعماله .
الثالث : مطرد في الاستعمال شاذ في القياس : و هو الكلام :
(1) الذي خرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل .
(2) الذي كثر استعماله .
الرابع : شاذ في القياس و الاستعمال معاً : و هو الكلام :
(1) الخارج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل .
(2) و لم تستخدمه العرب . وهو مجمع على رفضه .
في حكم اللغات
جميع لغات العرب حجة على اختلافها ، و يقاس عليها .
و يستعمل الأقوى و الشائع منها .
فائدة : اختلاف اللغات من وجوه :
الأول : الاختلاف في الحركات .
الثاني : الاختلاف في الحركة و السكون .
الثالث : الاختلاف في إبدال الحروف .
الرابع : الاختلاف في الهمز و التليين .
الخامس : الاختلاف في التقديم و التأخير .
السادس :الاختلاف في الحذف و الإثبات .
السابع : الاختلاف في الحرف الصحيح يُبْدَل حرفاً معتلاً .
الثامن : الاختلاف في الإمالة و التفخيم .
التاسع : الاختلاف في الحرف الساكن يستقبله مثله فمنهم من يكسر الأول ، و منهم من يضم .
العاشر : الاختلاف في التذكير و التأنيث .
الحادي عشر : الاختلاف في الإدغام .
الثاني عشر : الاختلاف في الإعراب .
الثالث عشر : الاختلاف في صورة الجمع .
الرابع عشر :الاختلاف في التحقيق و الاختلاس .
الخامس عشر :الاختلاف في الوقف على هاء التأنيث .
السادس عشر :الاختلاف في الزيادة ، نحو : انظر و انظور .
و من اختلاف اللغات ما هو اختلاف تضادٍّ .
و قد يكون في الكلمة لغتان ، أو ثلاث ، أو أربع ، أو خمس ، أو ست ، و لا يكون أكثر من ذلك .
الثاني : الإجماع : وهو اتفاق علماء النحو و الصرف على مسألة أو حكم .
و المراد بالعلماء أئمة البلدين _ الكوفة و البصرة _ ، أو أكثر النحاة ، لا كلّ العلماء في العصور .
و إجماع العرب إن وقف عليه .
و هو حجة إذا لم يخالف :
(1) المنصوص .
(2) المقيس على المنصوص .
و يعمل بالمجمع عليه عند تعارضه مع المختلف فيه .
و إحداث قولٍ من تركيب للمذاهب شبيه بتداخل اللغات .
مسألة : هل يعتبر الإجماع السكوتي ؟
التحقيق على اعتباره .
الثالث : القياس : وهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه .
وهو معظم أدلة النحو ، و التعويل عليه في أغلب المسائل النحوية .
و لا يتحقق إنكاره لأنه أغلب النحو ، و إنكاره إنكار للنحو .
و ينقسم إلى :
(1) حمل فرع على أصل .
(2) حمل أصل على فرع .
(3) حمل نظير على نظير .
(4) حمل ضد على ضد .
و الأول و الثالث هو قياس المساوي : وهو أن تكون العلة في الفرع و الأصل على سواء .
و الثاني قياس الأولى : و هو أن تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل .
و الرابع قياس الأدون : و هو أن تكون العلة في الفرع أضعف منها في الأصل .
وهو ينقسم _ أيضاً _ :
(1) قياس جلي : أي واضح ظاهر لوضوح جامعية علته للأصل و الفرع .
(2) قياس خفي : وهو ترك القياس و الأخذ بما هو أوفق للناس ، و هو الاستحسان .
والقياس أنواع ستة :
الأول : القياس الأصلي : وهو إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب ، حتى انتظمت منه قاعدة عامة .
الثاني : قياس التمثيل : وهو إعطاء الكلم حكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعها ، و لكن توجد بينهما مشابهة في بعض الوجوه .
الثالث : قياس الشبه : وهو حمل العرب لبعض الكلمات على أخرى ، و إعطاؤها حكمها لشبه بينهما من جهة المعنى .
الرابع : قياس العلة : وهو اشتراك المقيس و المقيس عليه في العلة التي يقوم الحكم عليها . و يأتي الكلام على العلة إن شاء الله تعالى .
الخامس : قياس الطرد : وهو الذي يوجد معه الحكم للاطراد .
السادس : إلغاء الفارق : وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر ، فيلزم اشتراكهما .
و شروطه :
الأول : أن لا يكون المقيس عليه شاذاً .
الثاني : أن يكون المقيس قد قيس على كلام العرب .
الثالث : أن يكون الحكم قد ثبت استعماله عن العرب .
و أركانه أربعة :
الأول : الأصل : و هو المقيس عليه .
و من شرطه : أن لا يكون شاذاً خارجاً عن سَنَنِ القياس .
و ليس من شرطه الكثرة ؛ إذ قد يقاس على القليل لموافقته للقياس ، و لا يقاس على الكثير لمخالفته إياه .
و يجوز تعدد الأصول المقيس عليها .
الثاني : فرع : وهو المقيس .
و هو من كلام العرب إذ القياس على كلامهم .
الثالث : الحكم : وهو ما يكتسبه الفرع من الأصل .
و يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب ، و على ما ثبت بالقياس و الاستنباط .
و هل يجوز القياس على أصل مختلف في حكمه ؟
يجوز عند إقامة الدليل ، و يمنع عند عدمه .
الرابع : العلة الجامعة بين الأصل و الفرع .
اعتلالات النحويين صنفان :
الأول : علة تطرد على كلام العرب و تنساق إلى قانون لغتهم ، و هي الأكثر استعمالاً ، و أشد تداولاً .
الثاني : علة تُظهر حكمة العرب ، و تكشف عن صحة أغراضهم و مقاصدهم في موضوعاتهم .
و العلة قد تكون :
(1) بسيطة : و هي التي يقع التعليل بها من وجه واحد .
(2) مركبة : وهي التي يقع التعليل بها من عدة أوجه .
و أكثر العلل على الإيجاب .
و ثبوت الحكم في محل النص ثبوت بالعلة لا بالنص .
من شرط العلة : أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه .
و يجوز :
(1) التعليل بعلتين .
(2) تعليل حكمين بعلة واحدة .
(3) التعليل بالأمور العدمية .