أسباب الإرث ثلاثة : نكاح ، ونسب ، وولاء .
أ ـ فالنكاح : عقد الزوجية الصحيح ، فيرث به الزوج من زوجته ، والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع .
ب ـ والنسب : القرابة وهى الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة .
ج ـ والولاء : عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق .
أقسام القرابة باعتبار جهاتهم :
ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام : أصول وفروع وحواشي .
أ ـ فالأصول من تفرَّع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :
1 ـ كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أب الأم .
2 ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم .
وهذان الصنفان من ذوي الأرحام .
ب ـ والفروع : من تفرعوا من الميت كالأولاد ، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل : ابن البنت وبنت البنت فمن ذوى الأرحام .
جـ : والحواشي : من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :
1ـ كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم مثل : ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم والخال .
2ـ جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة .
وهذان الصنفان من ذوى الأرحام .