أصحاب الفروض عشرة : الزوج ، والزوجة ، والام ، والأب ، والجدة ، والجد ، والبنات ، وبنات الابن ، والأخوات من غير أم وأولاد الأم .
1ـ ميراث الزوج
ميراث الزوج النصف أو الربع :
فيرث النصف بشرط ألا يكون للزوجة فرع وارث(5) ويرث الربع بشرط أن يكون للزوجة فرع وارث .
مثال ارثه النصف : أن تموت امرأة عن زوجها وأبيها فللزوج النصف وللأب الباقي .
ومثال ارثه الربع : أن تموت امرأة عن زوجها وابنها فللزوج الربع وللابن الباقي .
2 ـ ميراث الزوجة
ميراث الزوجة الربع أو الثمن :
فترث الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث ، وترث الثمن بشرط أن يكون للزوج فرع وارث .
مثال إرثها الربع : أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي .
مثال إرثها الثمن : أن يموت شخص عن زوجته وابنه فللزوجة الثمن وللابن الباقي .
والزوجتان فاكثر كالزوجة الواحدة ، فلا يزيد الفرض بزيادتهن .
3 ـ ميراث الأم
ميراث الأم الثلث أو السدس أو ثلث الباقي .
فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الأخوة أو الأخوات ، وأن لا تكون المسالة إحدى العمريتين .
وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات(6) وترث ثلث الباقي في العمريتين(7) وهما :
1 ـ زوج و أم وأب . تقسم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد ، وللأب الباقي .
2 ـ زوجة وأم وأب . تقسم من أربعة . للزوجة الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد وللأب الباقي .
مثال إرثها الثلث : أن يموت شخص عن أمه وأبيه ، فللأم الثلث وللأب الباقي .
مثال إرثها السدس : أن يموت شخص عن أمه وابنه فللأم السدس وللابن الباقي .
مثال آخر : أن يموت شخص عن أمه وأخويه الشقيقين فللأم السدس ، وللشقيقين الباقي .
4- ميراث الأب
ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس أو بالتعصيب فقط ، أو بالفرض والتعصيب معا .
فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر .
ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث .
ويرث بالفرض والتعصيب معاً بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها .
مثال إرثه بالفرض فقط : أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس وللابن الباقي .
مثال إرثه بالتعصيب فقط : أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي .
مثال إرثه بالفرض والتعصيب : أن يموت شخص عن ابنته وأبيه فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
5 ـ ميراث الجدة
المراد بالجدة هنا : من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبى الأم . ولا ترث جدة مع وجود الأم ولا مع وجود جدة أقرب منها كأم الأم مع وجود أم الأب .
وميراث الجدة الواحدة السدس فان تعددن فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن .
مثال الجدة الواحدة : أن يموت شخص عن جدته ( أم أبيه ) وابنه فللجدة السدس وللابن الباقي .
ومثال المتعددات : أن يموت شخص عن جداته ( أم أم أمه ، وأم أم أبيه ، وأم أبى أبيه) وأبيه فللجدات السدس بالسوية وللأب الباقي .
6ـ ميراث الجد
المراد بالجد هنا : من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم ولا يرث جدٌ مع وجود الأب ولا مع وجود جدٌ أقرب منه كأبي أبى الأب مع وجود أبى الأب .
وميراث الجد بالفرض فقط وهو السدس ، وبالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب معاً .
فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر .
ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث .
ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها .
مثال إرثه بالفرض فقط : أن يموت شخص عن جده وابنه فللجد السدس وللابن الباقي .
مثال إرثه بالتعصيب فقط . أن يموت شخص عن أمه وجده فللأم الثلث وللجد الباقي .
ومثال إرثه بالفرض والتعصيب : أن يموت شخص عن بنته وجده فللبنت النصف وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا .
7ـ ميراث البنات
ميراث البنات بالتعصيب فقط وبالفرض فقط .
فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن . للذكر مثل حظ الانثيين ويرثن بالفرض بشرط أن لا يكون للميت ابن للواحدة النصف ، وللثنتين فأكثر الثلثان .
مثال إرثهن بالتعصيب : أن يموت شخص عن ابنه وبنته فلهما المال كله ، له سهمان ، ولها سهم واحد .
ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف : أن يموت شخص عن زوجته وابنته وأخيه الشقيق فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللشقيق الباقي .
ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن بنته وأبيه فللبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن بناته الثلاث وأمه وأبيه فللبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس ولم يرث الأب هنا بالتعصيب لأنه لم يبق بعد الفرض شي .
8 ـ ميراث بنات الابن(
لا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا ، ولا مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين .
وميراثهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط وبالفرض فقط فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين .
ويرثن بالفرض بشرط ألا يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إلا أن يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف ، فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم اكثر ، لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن .
مثال إرثهن بالتعصيب مع وجود انثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن : أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابنه فللبنتين الثلثان ، ولبنت الابن وابن الابن الباقي ، وله سهمان ولها سهم واحد(9) .
مثال آخر : أن يموت شخص عن بنتي ابنه وبنت ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه . فلبنتي الابن الثلثان ولبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن الباقي ، وله سهمان ولها سهم واحد(10) .
ومثال إرثهن بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن : أن يموت شخص عن زوجته وبنت ابنه وابن ابنه . فللزوجة الثمن ولبنت الابن وابن الابن الباقي ، له سهمان ولها سهم واحد .
ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف : أن تموت امرأة عن زوجها وبنت ابنها وابن ابن ابنها فللزوج الربع ، ولبنت الابن النصف ، ولابن ابن الابن الباقي .
ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن جدته ( أم أمه ) وابنتي ابنه وأبيه فللجدة السدس ، ولابنتي الابن الثلثان وللأب السدس .
ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين : أن يموت شخص عن بنات ابنه الثلاث وأبيه فلبنات الابن الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا .
ومثال إرث الواحدة السدس مع أنثى من الفروع أعلى منها ورثت النصف :أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولابن ابن الابن الباقي.
ومثال إرث الأكثر من واحدة السدس : أن تموت امرأة عن زوجها وبنتها وبنات ابنها وعمها فللزوج الربع وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي .
9 ـ ميراث الأخوات من غير أم(11) .
لا يرث أحد من الإخوة أو الأخوات مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول .
أ ـ ميراث الشقيقات :
ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض .
فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق . للذكر مثل حظ الانثيين.
ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض ، فيكن بمنزلة الاخوة الأشقاء .
ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان .
مثال إرثهن بالتعصيب بالغير: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما المال كله ، له سهمان ولها سهم واحد .
ومثال إرثهن بالتعصيب مع الغير : أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته الشقيقة وأخيه من أبيه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللشقيقة الباقي ولا شي للأخ من الأب .
ومثال إرث الواحدة بالفرض : أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وزوجته وأخيه من أبيه فللشقيقة النصف وللزوجة الربع ، وللأخ من الأب الباقي .
ومثال إرث الثنتين بالفرض : أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأمه وعمه الشقيق .فللشقيقتين الثلثان ، وللام السدس ، وللعم الباقي .
ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض : أن يموت شخص عن أخواته الثلاث الشقيقات وجدته (أم أبيه ) وأخيه من أبيه . فللشقيقات الثلثان وللجدة السدس ، وللأخ من الأب الباقي .
ب ـ ميراث الأخوات من الأب : لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقاً ، ولا مع وجود اثنتين فأكثر من الشقيقات إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين . ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم اكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن .
وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله .
مثال إرثهن مع الشقيقتين بالتعصيب : أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من أبيه وأخيه من أبيه فللشقيقتين الثلثان وللأخ من الأب والأخت من الأب الباقي سهمان ولها سهم واحد .
ومثال إِرثهن مع الشقيقة السدس : أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخته من أبيه وعمه الشقيق. فللشقيقة النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ، وللعم الباقي .
مثال آخر : ان يموت شخص عن أخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه وعمه الشقيق . فللشقيقة النصف ، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين ، وللام السدس ، وللعم الباقي .
10ـ ميراث أولاد الأم .
أولاد الأم هم الإخوة والأخوات من الأم . ولا يرثون مع وجود أحد وارث من الفروع أو ذكر وارث من الأصول وميراثهم بالفرض للواحد منهم السدس ، ولاثنين فأكثر الثلث بالسوية لا يفضل ذكرهم على أنثاهم .
مثال إرث الواحد . أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه فللأخت من الأم السدس ، وللأخت الشقيقة النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين ، وللأم السدس .
ومثال إرث الاثنين : أن يموت شخص عن أخويه من أمه وأختيه الشقيتين . فللأخوين من الأم الثلث بالسوية وللشقيقتين الثلثان .
ومثال إرث الأكثر من الاثنين : أن يموت شخص عن أخيه من أمه وأختيه منها وأخيه الشقيق.فللأخوين والأخت من الأم الثلث بالسوية ، وللشقيق الباقي .