هشام بنلزرك Admin
عدد الرسائل : 147 العمر : 42 الموقع : www.rif9a.forumactif.com نقاط : 166 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/01/2009
| موضوع: مفهوم الغاية ؛ وحجيته الثلاثاء مارس 17, 2009 5:02 pm | |
| مفهوم الغاية غاية الشيء : نهايته ؛ وعليه فان الحكم الذي قيد بالغاية يمده بأداة الغاية الى آخر زمن القيد أو مكانته
ب( الى – حتى ) .
ومفهوم الغاية هو : دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بغاية على انتفاء الحكم بعد هذه الغاية .
مثال لمفهوم الغاية : قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل )
دلت الآية بمنطوقها في الجزء الأول منها على اباحة الأكل والشرب في ليل رمضان الى الفجر وهو وقت غاية الحل لأن ( حتى ) للغاية وهي انتهاء الشيء وتمامه وغاية الشيء آخره فكأنه قال : كلوا واشربوا الى انتهاء وقت الليل .
ودلت بمفهومها المخالف على أن الأكل والشرب حرام بعد هذه الغاية وهي طلوع الفجر فحكم مابعد الغاية مخالف لما قبلها .
كما دلت الآية بمنطوقها في الجزء الأخير منها على وجوب مد الصوم الى الليل وهو وقت يشمل كل النهار .
ودلت بمفهومها المخالف على عدم وجوب الصيام في الليل وهو مفهوم غاية لأن ( الى ) تستخدم للغاية
كما استخدمت ( حتى ) .
مثال آخر : قوله تعالى : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )
فالآية تدل بمنطوقها على عدم حل الزوجة المطلقة ثلاثا لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .
كما تدل بمفهومها المخالف المتمثل في مفهوم الغاية على أن هذه الزوجة تصبح حلا لزوجها الأول بعد نكاح زوج آخر وطلاقها منه .
مثال ثالث : قول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - : ( ولا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول )
ففي الحديث نص له غاية بلفظ ( حتى ) لذا دل الحديث بمنطوقه على وجوب الزكاة في كل مال حال عليه الحول ؛
ويدل بمفهومه المخالف الذي يتمثل في مفهوم الغاية على عدم وجوب الزكاة في كل مال مالم يحل عليه الحول .
مذاهب العلماء في مفهوم الغاية :
اختلف العلماء فيما اذا قيد الحكم بغاية فهل يدل ذلك على أن حكم مابعد الغاية مخالف لما قبلها !
اختلف الأصوليون في ذلك :
فذهب الأكثر الى أن تقييد الحكم بغاية يدل على أن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها .
وذهب الحنفية الى انكار العمل بمفهوم الغاية ووافقهم على ذلك جماعة من المتكلمين.
الأدلة :
استدل القائلون بحجية مفهوم الغايةبأدلة منها مايلي :
أولا : أن كلمة الى وحتى موضوعتان لغة لانتهاء الغاية ؛ فيكون قوله تعالى ( ثم أتموا الصيام الى الليل ) جاريا مجرى القول : صوموا صوما آخره الليل ؛ ولو قال ذلك لمنع من وجوب الصوم بعد مجيء الليل ؛ لأنه لو وجب الصوم بعد ذلك لكانت الغاية وسطا وهو محال .
وما يؤدي الى المحال محال فثبت أن حكم مابعد الغاية مخما قبلها ؛ وهو مانريده .
ثانيا : لا يحسن أن يقول قائل : اضرب المذنب حتى يتوب وهو يريد : واضربه ان تاب !
والا للغي كلامه ؛ وهذا معلوم من توقيف أهل اللغة . فكان بمنزلة قولهم : تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة على أن مابعدها بخلاف ماقبلها .
واستدل القائلون بعدم حجية مفهوم الغاية بما يلي :
أن تقييد الحكم بالغاية المحددة لو دل على نفي الحكم فيما بعد الغاية لم يخل ذلك من أمور ثلاثة :
1- اما أن يدل عليه بصريح اللفظ .
2- أنه لو لم يكن دالا على نفي الحكم فيما بعد الغاية لما كان التقييد بالغاية مفيدا .
3- أو تكون الدلالة من جهة أخرى .
والأول محال لأن اللفظ لم يدل بصريحه على نفي الحكم بعد الغاية .
والثاني انما يلزم لو لم يكن للتقييد فائدة سوى نفي الحكم فيما بعد الغاية وليس كذلك بل من الجائز أن تكون فائدة التقييد التعريف ببقاء مابعد الغاية على ماكان عليه بعد وورودها .
والثالث : الأصل عدمه وعلى من يدعيه بيانه .
أجيب عن ذلك الدليل بما يلي :
أولا : نختار أنه يدل بلفظه ويكون منطوقا .
ثانيا : سلمنا أنه لايدل بلفظه لكن يدل لما فيه من الفائدة وما ذكرتموه من ذكر فائدة أخرى غير مسلم بها ؛ بل الفائدة أن حكم مابعد الغاية مخالف لما قبلها .
والراجح والله أعلم بالصواب : أن أدلة القائلين بأن مفهوم الغاية حجة قوية وسلمت من المعارضة أما غير القائلين بها فقد ذكر الامام الشوكاني : أنهم لم يتمسكوا بشيء يصلح للتمسك به قط بل صمموا على منعه طردا لباب المنع من العمل بالمفاهيم وليس ذلك بشيء
أسأل المولى عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ماينفعنا انه ولي ذلك والقادر عليه ؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ....
منقوووووووووووول | |
|