عدد الرسائل : 147 العمر : 42 الموقع : www.rif9a.forumactif.com نقاط : 166 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/01/2009
موضوع: مفهوم المخالفة الثلاثاء مارس 17, 2009 5:22 pm
ومعنى مفهوم المخالفة : أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به . مثاله : قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( في الغنم السائمة زكاة ) فالسائمة : غير المعلوفة . فأفاد هذا الحديث في محل النطق وجوب الزكاة في السائمة وعدم وجوبها في المعلوفة ؛ وهو مفهوم المخالفة وقد دل عليه الحديث حين اعتبر في وجوب الزكاة في الغنم قيد السوم فدل ذلك على انتفاء الحكم - وهو وجوب الزكاة - عند انتفاء القيد المعتبر في الحكم -السوم - . أقسام مفهوم المخالفة : ينقسم مفهوم المخالفة الى أقسام مختلفة تبعا لاختلافهم في عدهم القيود التي تتقيد بها الأحكام والنصوص . ولكن الغالبية اتفقوا على هذه الأنواع : 1- مفهوم الصفة . 2- مفهوم الشرط . 3- مفهوم الغاية . 4- مفهوم العدد . 5- مفهوم اللقب . 6- مفهوم الحصر .وينتناولهم بالتفصيل - ان شاء الله تعالى - . شروط مفهوم المخالفة : 1- أن لاتظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم أو مساواته له فاذا ظهر ذلك استلزم ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه فيكون مفهوم موافقة لا مفهوم مخالفة . مثاله : قوله تعالى فلا تقل لهما أف ) :فقد ظهرت الأولوية للمسكوت عنه بالحكم وهو حرمة الضرب للوالدين من المنطوق وحرمة التأفيف . 2- أن لايكون المنطوق قد خرج مخرج الغالب المعتاد فاذا خرج مخرج الغالب المعتاد فلا يعتبر مفهومه . مثاله : قوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) .فان الغالب كون الاربائب في حجور الأزواج أي : تربيتهن ؛ وهذا القيد لا يدل على أن غير الربيبة حكمها مخالف لحكم الربيبة فكلاهما حرام على زوج الأم . وقوله تعالى : ( فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) فالآية أفادت بمنطوقها جواز الخلع عند خوف ألا يقيما حدود الله ولو أعملنا المفهوم هنا كان الخلع عند عدم الخوف لايجوز ؛ لكن الخلع جائز عند الخوف وعدمه ؛ فذكر الخوف هنا جرى مجرى الغالب والكثير أن المرأة لا تخالع زوجها الا عند الشقاق . 3- أن لايكون المنطوق به جوابا لسؤال ؛ أو في معرض المعالجة لحالة خاصة . فانه لايعمل بمفهومه حينئذ . مثال أن يكون جوابا لسؤال : كما لو سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل في الغنم السائمة زكاة . فقال : في الغنم السائمة زكاة .لأنه لا يلزم من جواب السؤال عن احدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد . ومثال أن يكون حالة خاصة : أن يكون القول موجها لمن له غنم سائمة وليس له غنم معلوفة .4 - أن لايكون المنطوق به ذكر للجهل بالحكم . كما اذا خاطب من يجهل حكم وجوب الزكاة في الغنم السائمة فقال : في الغنم السائمة زكاة . فهذا لايدل على نفي الحكم عما عداها لأن الغرض تعليم من جهل . 5- أن لايكون المنطوق به موافقا للواقع . كما في قوله تعالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) فان منطوق الآية أفاد أنه لايجوز للمؤمنين موالاة الكافرين ولو أعملنا المفهوم المخالف لكانت موالاة الكافرين جائزة مع موالاة المؤمنين أيضا ؛ ولكن هذا المفهوم غير مراد لأن قيد من دون المؤمنين جاء موافقا للواقع حيث ان الآية نزلت في قوم من المؤمنين والو اليهود ؛ وموالاة المؤمن للكافر حرام . .6- أن لايكون المسكوت عنه ترك ذكره لخوف حصل بذكره بطريق الموافقة للمنطوق بأن يعطف عليه بأي من حروف العطف . مثاله : قول قريب عهد بالاسلام لعبده بحضور المسلمين : تصدق بهذا على المسلمين ؛ وهو يريد المسلمين وغيرهم ؛ فانه لايمنع من التصدق على غير المسلمين لخوفه حين كلامه من الاتهام بالنفاق . 7- أن لايكون المنطوق قصد به التفخيم وتأكيد الحال . مثاله : قوله تعالى : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) فان ذلك لايشعر بسقوط الحكم عن غير المحسنين. 8- أن لايكون المنطوق قد قصد به الامتنان . مثاله : قوله تعالى : ( وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا ) .فان ذلك لايدل على منع أكل غير الطري ؛ والعلة : أنه ظهر لتخصيص الوصف ( طريا ) بالذكر : فائدة غير نفي الحكم عما عداه ؛ بل الفائدة في التخصيص هي الامتنان .